الفصل التاسع:
ها هنا أمور ليست نجسة، ولكن وردت الأخبار بالنضح منها، وجملة منها قد وقع الخلاف فيها في كونه على الوجوب أو الاستحباب.
فمنها: الثوب الملاقي للكلب أو الخنزير الحيين أو الميتين جافا، سواء كان كلب صيد أو غيره. فالمشهور على ما في الحدائق (1) واللوامع، بل ظاهر المعتبر:
إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه (2).
وذهب الشيخان في النهاية والمقنعة (3)، والصدوق في الفقيه (4) - إلا أنه خصه بغير كلب الصيد - وابن حمزة والديلمي (5) إلى الوجوب، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في اللوامع صريحا وفي المعمد ظاهرا، وقواه في الحدائق (6).
وهو الحق، بمعنى - وجوبه تعبدا وإن لم ينجس الملاقي، للنصوص المستفيضة:
كصحيحة الفضل: " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " (7).
ومرسلة حريز: " إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه " (8) وقريبة منها