والوجوب مختص بحال الحدث، للأصل. دون الاستنجاء.
وموثقة الساباطي: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: " كما يقعد للغائط " (1) لا تفيد الوجوب. فإيجابه - كبعضهم (2) - غير جيد. نعم، الظاهر استحبابه، لذلك.
ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الامكان. لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه، لمنع توقف الأول ووجوب الثاني. ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية، لمنع الشغل حال الاشتباه. بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الامكان عما أمر باجتنابه أو ارتكابه.
وقيل: لا (3). واختاره والدي رحمه الله، لأن الظاهر من الأخبار أن الواجب عدم العلم بالمواجهة.
وفيه: منع الظهور.
وإذا تعارض كل من الاستقبال والاستدبار مع الآخر، يتخير، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرم آخر. ويسقط التحريم عن المضطر. ووجه الكل بالتأمل يظهر.
ومنها: غسل مخرج البول بالماء، فلا يطهره غيره، بالاجماعين (1)، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة معنى.
منها: الصحيح: " لا يجزي من البول إلا الماء " (5).