بعضه أيضا.
ومثل الأحجار في الاجزاء كل جسم طاهر - سوى ما يستثنى - على الأظهر الأشهر، المستفيضة عليه دعوى الشهرة (1)، بل عن الخلاف، والسرائر، والغنية، والمنتهى: الاجماع عليه (2)، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين (3)، والنبويين المنجبرين بما مر.
أحدهما: " إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات " (4).
والآخر: " واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب " (5).
والمروي في الدعائم: " لا بأس بالاستنجاء بالحجارة، والخرق، والقطن، وأشباه ذلك " (6).
وخصوص المستفيضة في الكرسف، والمدر، والخرق، والخزف (7).
خلافا للإسكافي (8) في الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس، والديلمي (9) فيما ليس من الأرض، للأصل. وما تقدم له دافع.