وكثيرها، سوى الدم في الصلاة - كما يأتي - إجماعا، إلا من الإسكافي (1): فما دون الدرهم من غير دم الحيض والمني على المعروف منه وإن كان ظاهر كلامه يعطي عدم نجاسته.
ويدفعه: إطلاق الأدلة، كما يدفع ما حكاه في السرائر عن بعض الأصحاب، من نفي البأس عما يترشح على الثوب والبدن من النجاسات مطلقا مثل رؤوس الإبر، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء (2)، كما عن الميافارقيات (2).
المسألة الثالثة: كل ما لاقى نجاسة عينية فلا ينجس إن كانا يابسين، للأصل، والموثقة: " كل (شئ) يابس زكي " (4).
والمروي في قرب الإسناد: عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فيصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟
قال: " إذا كان يابسا فلا بأس " (5).
وفي كتاب المسائل. عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح، فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، أيصلي قبل أن يغسل؟ قال: " نعم ينفضه ويصلي، فلا بأس " (6) وغير ذلك.
بل عليه الاجماع في غير الميتة.
وإن كان أحدهما رطبا بالرطوبة المتعدية إلى الملاقي - ولو باعتبار شدة