ب: زوال العين في تطهير الشمس معتبر إجماعا، ولأن مع بقائها لا تصدق إصابة الشمس ولا إشراقها على الموضع غالبا، بل قد يشك في صدق التجفيف بالشمس أيضا. والكلام في زوال اللون والطعم والريح كما مر.
ج: لو جف بحرارة الشمس من غير إشراقها لم يطهر، لصدر الموثقة، ولعدم صدق الاشراق ولا الجفاف بالشمس، ألا ترى أنه إذا جف شئ بمقابلته مع النار يقال: جففته النار، ولو كان بينهما حائل لا يقال ذلك وإن جففته حرارتها.
د: لو جف بغير الشمس وبل بوجه غير مطهر يطهر بالجفاف بالشمس، والوجه ظاهر.
ه: لو اتصلت النجاسة من الظاهر إلى الباطن في شئ واحد، فصرح جماعة (1) بأنه يطهر بإشراق الشمس على الظاهر وتأثيرها في الباطن، لأنه مع الوحدة يصدق على المجموع أنه ما شرقت الشمس عليه وأصابته، بل جففته.
وهو كذلك إن علم أن آخر جفاف الرطوبة الباطنية حصل بالشمس. وإلا فإن علم أن آخره حصل بغير الشمس، فالظاهر اختصاص الطهارة بالظاهر، لمفهوم الصحيحة المعارض لما مر بالعموم من وجه، فيرجع إلى استصحاب النجاسة.
وإن لم يعلم شئ منهما، فالحكم لاستصحاب الرطوبة الباطنية، فإن انقطع الاستصحاب في زمان الجفاف بالشمس، يكون طاهرا، وإن انقطع في غيره، يكون نجسا.
وتقييد منطوق الصحيحة بالعلم، فجميع صور الشك يدخل في المفهوم غلط، لأن الألفاظ للمعاني النفس الأمرية، ولا يقيد بالعلم إلا في مقام الأوامر