الدم قطعا صغارا فأصاب إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1) بضميمة تنقيح المناط للأول.
وعدم إمكان التحرز منه.
وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالاجماع المركب المنفي هنا.
ويضعف الأول - مع مخالفته للشهرتين - باحتمال كون " يستبين " خبرا لا صفة، ويؤيده زيادة لفظة " في الماء " فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.
وتأييد كونه صفة بقوله: " شيئا بينا " معارض - مع ما مر - بظهور كون " إن لم يكن " ناقصة بقرينة " إن كان ".
على أنها أيضا لا تفيد، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول، حيث إن المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا.
والثاني: بالمنع.
والثالث: بعموم كثير مما تقدم.
فروع.
أ: ورود الماء وعكسه أعم من أن يكون من الفوق، أو التحت، أو أحد الجانبين، للأصل في الأول، وإطلاق طائفة من الأخبار (2) في الثاني.
ب: لو تواردا، فالظاهر النجاسة، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة (3) ج: ظاهر كلام الحلي، والسيد (1)، ومقتضى الأدلة عموم الحكم بالطهارة