العين دون الأثر، (للأصل) (1) وفاقا - على ما في اللوامع - عند الاستنجاء بمثل الحجر. وكذلك مع الغسل على الأظهر، إذ ليس (في الأخبار من الأثر أثر) (2).
ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه، فيفسر تارة: باللون، وأخرى:
بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل، التي لا تزول إلا بالماء، وأخرى بمعنى آخر.
ولا دليل على اعتبار شئ منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه، وهو - إن سلم - يرجع إلى الأول، مع أنه محل منع ونظر.
" وأما الرائحة: فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها، وفي بعض الأخبار (3) تصريح به.
ب: لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل، ولا في وجوبه في المسح مع عدم حصول النقاء بدونه.
وأما مع حصوله: فالحق وجوبه (أيضا) (4)، ثلاثا في المسح بالحجر، فلا يجزي الأقل، وفاقا للحلي (5)، والمحقق (6)، والمنتهى والارشاد (7) والذكرى والتنقيح (8) واللوامع والمعتمد، بل نسبه جماعة (9) إلى المشهور، وظاهر السرائر الاجماع عليه (10)، لاستصحاب النجاسة.