وفيه: - مع كونه اعترافا بكون الكر غير ذلك - أنه لم لا يجعل الثاني كرا وتحمل الزيادة في الوزن على الاستحباب؟ وجعل الوزن أصلا، لأجل كونه أضبط مما لا يصلح معولا عليه في الأحكام، إلا أن يجعل الاجماع معينا للوزن، وعدم كونه أقل من ذلك.
للثاني: صحيحة ابن جابر: قلت: وما الكر؟ قال. " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " (1).
ورد: بالضعف في السند. وهو ليس في موقعه (2).
وفي الدلالة، لما مر..
وأجيب: بالشيوع المتقدم.
وفيه: ما سبق من أنه يثمر لو اختص المحدود بغير المستدير، وإلا فيبلغ التكسير واحدا وعشرين وسبعا ونصف، ولا شاهد على الاختصاص.
وهو بعينه الجواب عن رواية المجالس: " الكر، هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا " (3). وذكر الأبعاد غير مفيد كما مر