المحل، وفاقا لغير المحقق (1)، بل عن المعالم الوفاق عليه (2)، لاطلاق الحسنة والموثقة، وحصول التعدد اللازم، لإرادة الاستيعاب منه غير معلومة.
وهل يكفي ذو الجهات الثلاث منه أم لا؟ الحق العدم - وفاقا للمحقق (3)، ووالدي وجماعة (4) - للاستصحاب، وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار.
وخلافا للمفيد (5)، والقاضي (6) والشهيد (7)، وبعض آخر (8)، فذهبوا إلى كفايته. لأن المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات، كما في: اضربه عشرة أسواط.
ولعدم تعقل الفرق بين اتصال الأحجار وانفصالها. وكون المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت. وإجزائه عن واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة.
وقوله صلى الله عليه وآله: " ثلاث مسحات ".
لاطلاق الحسنة والموثقة.
ويضعف الأول: بمنع التبادر، وتحققه في المثال - لو سلم - للقرينة، ولذا لا يتبادر ذلك في: اضرب عشرة أشخاص. ولو سلمنا فهو مخالف للمعنى اللغوي، فالأصل تأخره.
والثاني: بأن عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم، مع أن الدليل فارق.