مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1).
ورواية حفص بن غياث: " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم " (2).
وصحيحة زرارة: " فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فيه فرأيت فيه، قال: " تغسله ولا تعيد الصلاة " قلت: لم ذلك؟ قال: " لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (3).
وما ورد في الخبر من قوله عليه السلام: " ما علمت أنه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل " إلى أن قال: " والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرر وهذه السودان " (4) إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضا.
وعلى هذا، فالأصل في جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة، ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة.
ومنه: المشتبه بالنجس، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة، إلا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنص أو إجماع أو أصل (5).
وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغير باطلة، وحجتهم (6). عليها موهونة،

(١) التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٥، الإستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٧، الوسائل ٣: ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.
(٢) التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، الإستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٩، الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦ مرسلا، الوسائل ٣: ٤٦٧، أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٥.
(٣) التهذيب ١: ٤٢١ / 1335، الإستبصار 1: 183 / 641، الوسائل 3: 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 1.
(4) المحاسن: 495 / 597، الوسائل 20: 119 أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 5.
(5) ذلك كما في قطعة اللحم المشتبه بغير المذكى (منه رحمه الله).
(6) في " ق ": وحججهم.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست