أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه، فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب عليه السلام: " لا تصل فيه فإنه رجس " (1).
هذا، مع أنه لو قطع النظر عن ذلك، وانحصر الأمر بالمرتجحات العامة، لكان الترجيح مع أخبار النجاسة أيضا، لموافقة الكتاب، التي هي أقوى المرتجحات المنصوصة، والمخالفة لمذهب أكثر العامة - كما هي عن الاستبصار محكية (2) وإن كان الظاهر من كلام جماعة (3) خلافه - ولما هو أميل إليه حكام أهل الجور، وذوو الشوكة منهم، من طهارة الخمر، حيث إن ولوعهم بشربها، وتلوثهم غالبا (بها) (4) مع نجاستها يورث مهانة لهم في أنظار العوام، والحكم ببطلان صلاتهم، وصلاة من كان يقتدي بهم، والإزراء والاستخفاف بهم، فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية، بخلاف الحرمة حيث كانت ضرورية من الدين، منسوبا مخالفه إلى الالحاد، فلم تكن بهذه المثابة.
واعتضادها بالشهرة القوية التي كادت أن تبلغ حد الاجماع، مع أن من المرجحات المنصوصة التي عمل بها جماعة من الأصحاب: الأخذ بالأخير، ولا ريب أن صحيحة ابن مهزيار، وخبر خيران، قد تضمنا ذلك. فالمسألة بحمد الله واضحة غاية الوضوح.
وفي حكم الخمر سائر المسكرات المانعة بالأصالة، على المعروف من الأصحاب، وفي الخلاف والمعتبر: الاجماع على نجاسته (5)، وفي المعالم: لا نعرف