والتحرير، والقواعد، والدروس، والبيان (1) في المجسمة الحقيقية، وعن الثانيين (2) في الثاني: وقد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر.
فروع:
أ: لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة، وفعل المشروط بانتفائها جاز، كما أوجبته شريعة التقية، وبعد زوالها يجب التطهير (3) لمشروطه ما لم يلزمه الحرج، للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا.
وعدم وجوبه حال التقية لا يرفعه بعد رفعها، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية، لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية. وعدم ورود مثل الأمر في جميع النجاسات بعد عدم الفصل بينها، غير ضائر. واستصحاب العفو غير نافع، لأن الثابت هو العفو المقيد بحال العذر.
ب: ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور. ونسب الخلاف فيه إلى السيد، وكلامه في الناصريات (4) بالكلبين مخصوص. وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس العين (5)، ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر (6)، واستحسنه في المدارك (7).
وهو في موقعه، لعدم الدليل على النجاسة. والحكم بنجاسة المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يدل على نجاسة كل جزء منه.
ج: ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما (8)، لأنه متفرع من نجسين فله