الفصل الثامن: في نبذ مما اختلفوا في نجاسته وهي أمور:
منها: المذي، وقد مر.
ومنها: الأرنب، والثعلب، والفأرة، والوزغة.
والحق المشهور: طهارة الجميع، للأصل.
وصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: " لا بأس " حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس " (1).
مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية، وطهر جلده بها (2).
وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج (3) وإسحاق بن عمار (4)، ورواية الغنوي (5) وغيرها.
وفي الرابع إلى صحيحة علي: عن العظاية، والحية، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا بأس " وعن فأرة وقعت في حب دهن