وخلافا للفاضل (1) وأكثر من تأخر عنه (2) فأوجبوا السبع، لصحيحة علي:
عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال: " يغسل سبع مرات " (3).
ويضعف: بعدم دلالتها على الوجوب.
وللمحكي عن الخلاف، فجعله كالكلب، حملا له عليه (4). وضعفه ظاهر.
المسألة الحادية عشرة: يغسل لموت الجرذ - وهو كبير الفأر - سبع مرات، لموثقة عمار: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " (5).
وقيل: بالثلاث (6). وقيل: مرتان (7). وقيل: مرة مزيلة (8). وقيل: بعد الإزالة (9). ولا مستند تام لشئ منها.
ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر، للأصل.
المسألة الثانية عشرة: يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها - سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته - ثلاثا، وفاقا للصدوق (10)، والإسكافي (11)، والمبسوط، والخلاف (12)، والكركي،