ما لا يصلح للحجية.
للسابع: صحيحة ابن جابر الأخيرة، باستفادة تحديد الطول منها بأحد الوجوه المتقدمة، أو حمل السعة على البعدين.
وفيه: أنه إنما يتم لو لم يكن المحدود المستدير.
ومما ذكرنا ظهر ضعف الجميع. وقد يرجح الأقل بالأصل وفيه ما سبق.
والوجه عندي التوقف في المساحة والاكتفاء في الكر بالوزن.
فائدة: نقل بعض المتأخرين (1) أنه قدر ظرفا كان شبرا في شبر، فوسع ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين صيرفيا، وعلى هذا فيكون - أقرب المساحات إلى الوزن المتقدم ما مال إليه المعتبر، فإنه يكون ستة وستين منا بالمتقدم، ومائة واثني وثلاثين صيرفيا، وعلى المشهور أربعا وثمانين منا تقريبا، وعلى قول القميين واحدا وأربعين كذلك.
* * *