الفصل الأول: في الماء وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا اشكال في تطهر الثوب والبدن بالماء مطلقا، كثيره وقليله، راكده وجاريه، وعليه الاجماع بل الضرورة والأخبار المصرحة به الواردة في موارد غير محصورة، معنى مواترة.
ولا في تطهر الأرض بالكثير، أو الجاري، أو المطر، ولا خلاف فيه كما قيل (1).
وتدل عليه: مرسلة الكاهل " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (2).
وهي لأن اختصت بالمطر، إلا أنه يتعدى منه إلى الكثير والجاري باتحاد حكمهما معه إجماعا.
وموثقة عمار: عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: " لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله " (3) دلت بمفهوم الغاية على حصول التطهر بمجرد الغسل المحقق بكل من الثلاثة.
ومنها، ومن الرواية العامية (4) الواردة في الذنوب (5) - المنجبرة ضعفها