ويضعف: بأنها موقوفة على العلم بعلة الحكم وكونها في النوع أقوى، وهي في المورد غير معلومة، وربما كان لخصوص القطع مدخلية.
ثم لا يكفي في الكثير على اعتبار التعدد فيه وضع المحل فيه وخضخضته وتحريكه، بحيث يمر عليه أجزاء من الماء غير التي كانت ملاقية له، ولا في الجاري مرور جريات من الماء عليه، كما قال به في المنتهى في أحكام الأواني (1)، لعدم صدق المرتين بمجرد ذلك عرفا.
المسألة الخامسة عشرة: توقف زوال حكم النجاسة على زوال عينها ظاهر، مقطوع به في كلام الأصحاب،، مدلول عليه بالأخبار.
والحق المشهور - كما في المعتمد واللوامع - عدم العبرة ببقاء اللون والريح بعد القطع بزوال العين، وعليه إجماع العلماء في، المعتبر (2).
خلافا للمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام (3)، فقيدوهما بعسر الإزالة.
لنا: مضافا إلى صدق الغسل بزوال العين وإن بقيا، حسنة ابن المغيرة، في الاستنجاء: قلت: فإنه - ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: " الريح لا ينظر إليها " (4).
والمستفيضة الدالة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق لأجل إزالة صورته (5)، ولو نجس الأثر لغا الصبغ.
واختصاصها بلون دم الحيض غير ضائر، لعدم الفصل.
والعامي المذكور في المعتبر والمنتهى، المروي عن خويلة بنت يسار عن