الفصل الأول: في واجباتها فمنها: ستر العورة من الناظر المحترم الذي يحرم رطوبة، لا لكون الكشف إعانة على النظر المحرم قطعا، كما قيل (١)، لمنع كونه إعانة مطلقا، لاعتبار القصد فيها، بل للاجماع المحقق والمنقول (٢)، والمستفيضة من النصوص:
كمرسلة الفقيه - بعد السؤال من قول الله عز وجل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم﴾ (3) -: " كل ما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه الحفظ من أن ينظر إليه " (4).
والأخرى: " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر على عورته " (5).
والثالثة: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " (6).
ورواية أبي بصير: يغتسل الرجل بارزا؟ قال: " إذا لم يره أحد لا بأس " (7).
والتقيد بالحمام والتخصيص بالاغتسال غير ضائر، لعدم مدخليتهما، بالاجماع.
والمروي في الدعائم: روينا من أهل البيت أنهم أمروا بستر العورة، وغض البصر عن عورات المسلمين، ونهوا المؤمن أن يكشف العورة، وإن كان بحيث لا