وما يشبهها (1))، لأن منها ما يسعها، كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة في القليل (2)، وقلال هجر (3)، بضميمة تفسير اللغويين كلا منها بما يقرب الآخر، فهي إما مطلقة، أو مجملة، فتحمل على المقيد أو المبين، مع أن الحمل على التقية ممكن.
والأرطال على الحق المشهور: عراقية، دون المدنية التي تزيد عليها بنصها، كما عن الفقيه، والسيد في المصباح، والانتصار، والناصريات (4).
لا للأصل، والاستصحاب، وعمومات الطهارة (5)، وخصوص كل ماء طاهر (6)، وتعين الأخذ بالأقل عند الشك في الأكثر عند تعلق حكم بالكر، كوجوبه في بعض المنزوحات، والاحتياط في وجه، والأقربية إلى الأشبار، سيما على قول القميين (7)، وإلى الحب ومثله، والموافقة لعرف السائل (8).
لأن الأربعة الأولى مردودة: بأن غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الأرطال بالعراقية لو لاقت نجاسة، لا كونه كرا، لانتفاء الملازمة، فيترتب عليه ما يتبع الطهارة كجواز الاستعمال، دون الكرية، كتطهير الكر أو القليل به. وحينئذ فيعارضها أصالة عدم المطهرية، واستصحاب نجاسة ما يراد تطهيره.
وضم الاجماع المركب مع الطهارة لاثبات الكرية معارض بضمه مع عدم