فانزح منها سبع دلاء " قلنا: فما تقول في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟
فقال: " لا بأس " (1).
والحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح. وعلى عدم العلم: الاطلاق، ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة.
ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر يستقى منها، ويتوضأ به، ويغسل منه الثياب، ويعجن منه، ثم يعلم أنه كان فيها ميت، فقال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة " (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وتؤيد المطلوب روايات أخر أيضا، كرواية ابن حديد المتقدمة (3)، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي (4)، وروايتي حسين بن زرارة (5) وأبيه (6).
وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة، كصحيحة ابن عمار (7)، وموثقة أبان (8)، ورواية أبي عيينة (9).