والثانية: بأن الظاهر كون السؤال عن الماء الجاري في الحياض، دون الغسالة. مع أنها معارضة بغيرها، مما مر ويأتي، ومع ذلك فهي عامة يجب تخصيصها بما مر.
والثالثة: بجواز كون " أن " في قوله: " لا عليه أن يغتسل " مصدرية، وكون المصدر اسما للفظة " لا "، والمشار إليه في قوله: " فإن ذلك يجزيه) ما ذكره أولا من غسل الرأس ومسح الجلد.
بل يتعين أن يكون المراد ذلك، لأن السؤال قد تضمن أمرين: عدم كفاية الماء، وتفرقته. وقد أجاب عن الأول بغسل الرأس ومسح الجلد، وعن الثاني بالجمع مع القدرة، والاغتسال من هذا وهذا بدونها، والمحكوم عليه في قوله.
" فإن كان " وقوله: " فإن خشي " واحد، فيلزم التحاد الحكم لئلا يلزم التناقض. مع أنه على الاحتمال الآخر يحتاج إلى إضمار اسم لا، وهو خلاف الأصل.
والمرسلة: باحتمال أن يكون السؤال عن فساد الماء، برجوع ماء الغسل بعد تمامه فيه، لا عن الغسل بالماء الراجع. بل احتمال أن يكون الأمر بنضح الأكف لئلا يحصل العلم بالرجوع، ولا يمكن منه الغسل، كما صرح به كثير من الأصحاب.
مضافا إلى ضعف سندها، وإرسالها، ومخالفتها لعمل راويها، ولشهرة القدماء، وهما مخرجان للرواية عن الحجية.
والأخيرة: بجواز رجوع المجرور في فوله: " إليه " إلى التوضؤ، أي: لا - تتوضأ إلا مع الضرورة إلى التوضؤ، من تقية، أو نحوها.
وعلى هذا فتكون تلك كسابقتيها دليلا للقول الثاني أيضا. فهو الأقوى، وبالعمل عليه أليق وأحرى.
فروع:
أ: هل الحكم مختص بالمستعمل في غسل الجنابة، أم يعم سائر الأغسال الواجبة أيضا؟