وهل فيه أيضا بهذا المعنى أم لا؟ بل بمعنى المرجوحية الإضافية حتى يكون فيه ثواب أيضا؟ الظاهر الثاني، إذ ليس دلالة شئ من الأخبار المتقدمة على الكراهة - سوى رواية المحاسن (1) - مقتضى الحقيقة، فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهة المصطلحة يمكن أن يكون المرجوحية.
وأما هي فلا تدل على نوع ثواب على ترك مطلق الكلام، وهو لا ينافي ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه.
ومنها: الاستنجاء باليمين، للنهي عنه في المستفيضة (2). والظاهر أنه إن لم يمس المحل باليد واكتفى بمجرد الصب، فاليد التي يصب بها الماء يحصل بها الاستنجاء. وكذا إن مس بها بمجرد الأخذ كما في أخذ القضيب بيد وصب الماء بأخرى، فالاستنجاء يحصل بالأخرى. ولو غسل بها النجاسة، فالاستنجاء يحصل باليد الغاسلة دون ما يصب بها الماء.
ومنها: طول الجلوس في الغائط، لايجابه الباسور وفجع الكبد، كما ورد في الأخبار (3).
والسواك عند الغائط أو مطلقا، لايراثه البخر (4) كما في المرسل (5).
والأكل والشرب كذلك، للشهرة بل الاجماع، وتضمنهما المهانة.
والاستناد إلى المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليه السلام في الخلاء (6) غير جيد.
والتعجيل في القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ، للمروي في الخصال: " لا