الجزئيات الواردة خرجت مخرج التمثيل، وحينئذ، فيصير الحكم كليا (1).
وفيه: أن التعدي من جزئي إلى غيره، وجعله من باب التمثيل يحتاج إلى الدليل، وتحققه في المقام بحيث يثبت الحكم في جميع الجزئيات وفي جميع المياه أول الكلام.
المسألة الثالثة: المشهور - كما في اللوامع والمعتمد، وفي الثاني: عليه الشهرة القوية، بل المعروف بين الأصحاب كما في كلام جماعة (2)، بل من غير خلاف يعرف كما في الحدائق (3)، بل بإجماعنا كما هو ظاهر المنتهي (4)، حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين، بل بلا ريب كما في شرح القواعد (5) -: توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر.
وتردد فيه جماعة من المتأخرين (6)، بل حكم والدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد بالعدم فيما لم تتوقف إزالة عين النجاسة عليه.
واستشكل في التذكرة فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصر (7).
وظاهر البيان: وجود الخلاف أيضا (8).
والحق هو الأول، للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة القوية: " وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره " (9).
واختصاصه بالبول والثوب - لعدم الفصل - غير ضائر.