الفصل الأول: في البول والغائط وفيه مسائل.
المسألة الأولى: لا خلاف في نجاستهما من كل ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سوى الطير، والرضيع، فإن فيهما خلافا يأتي، وعلى ذلك الاجماع محققا ومنقولا في كلام جمع من المحققين (1)، بل في البعض (2): بالضرورة من الدين.
وهو الحجة.
مضافا إلى المستفيضة الدالة على الحكم في مطلق البول، كالمروي عن النبي المنجر بالعمل: " تنزهوا عن البول (3)، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرة أو مرتين (4).
أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه، كحسنة ابن سنان: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (5).
المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة: " لا تغسل ثوبك من بول شئ مما يؤكل لحمه " (6) والمروي في قرب الإسناد: " لا بأس ببول ما أكل لحمه " (7).
أو في بعض الأبوال، الدال على المطلوب بضميمة الاجماع المركب،