وقيل بالثاني بشرط علمه بالنجاسة وأهليته للإزالة (1).
وقيل بالثالث كذلك.
والاستصحاب يوافق الأول، ولكن الاجماع القطعي، بل الضرورة الدينية تحققت على جواز الاقتداء والمباشرة والمصافحة مع الناس، واشتراء ما تلاقيه أيديهم بالرطوبة، مع العلم بنجاستهم كل يوم بالبول والغائط.
فالطهارة مع الغيبة مجمع عليها، ولكن المعلوم منه هو مع علمه بالنجاسة وأهليته للإزالة. فالحق هو الرابع.
والحكم مختص بالبدن دون غيره من الثياب وأمثالها، لعدم العلم بالاجماع ، يطهر بزوال العين البواطن كالفم، والأنف، على المشهور بين الأصحاب، قال في البحار: لا نعلم في ذلك خلافا (2).
واستدل عليه: بموثقة الساباطي: عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني: جوف الأنف، قال: " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه " (3).
وفي دلالتها على الطهر بزوال العين نظر، بل يدل على عدم وجوب الغسل ولو بقيت العين أيضا.
فإن دل عدم وجوب الغسل على الطهارة، لدلت الموثقة على عدم تنجس البواطن مطلقا، وهو الأقوى، فلا يحكم بنجاسة البواطن بملاقاتها النجاسة الداخلية أو الخارجية، للأصل وعدم الدليل، فإن ثبوت نجاسة المتنجسات إنما هو بالأمر بالغسل في الأكثر، وهو ليس في المورد، لعدم وجوب غسله إجماعا، بل