ورواية يونس: " خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الإنفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر " (1).
وصحيحة زرارة: عن الإنفحة تخرج من (2) الجدي الميت، قال: " لا بأس به " قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة بعدما ماتت، قال: " لا بأس به " قلت:
والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة؟ قال:
" كل هذا لا بأس به " (3).
فروع:
أ: جمهور الأصحاب على اشتراط طهارة البيضة على اكتسائها القشر الأعلى، لمفهوم رواية غياث بن إبراهيم: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: " إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ، فلا بأس بها " (4).
ويخدشه: عدم العموم في البأس الثابت بالمفهوم، ولعله الحرمة، فإطلاقات طهارتها - مع أصالتها - عن المعارض خالية.
ونجاستها بملاقاة الميتة لميعانها، بممانعة الجلد الرقيق غب اكتسائه مدفوعة، مع أنه لا دليل على تنجس كل ملاق للنجاسة، سوى أحد الاجماعين المنتفي في المورد، أو بعض ما لا يشمله، فإطلاق القول بالطهارة - كما عن المقنع (5)، وظاهر المدارك، والمعالم (6) - متجه.