الفصل الرابع: في الدم وهو نجس من كل ذي نفس، عدا ما يستثنى. وعليه الاجماع في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (1) وغيرها (2).
وتدل عليه - مضافا إلى الاجماع - النصوص المستفيضة:
كصحيحة علي: عن رجل رعف وهو يتوضأ، فقطرت قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " لا " (3).
وموثقة عمار: " كل شئ من الطير يتوضأ عما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (4).
وصحيحة زرارة: أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شئ من منى، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء، فأصبت، وحضرت الصلاة، فنسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: " تعيد الصلاة وتغسله " (5).
والظاهر عطف " غيره " على " رعاف " لكونه أقرب، ولئلا يلزم التخصيص (6) بالنجاسات في " غيره " ولا عطف الخاص على العام، فيثبت بها الحكم في جميع الدماء، بل يثبت ذلك على عطفه على دم أيضا، لشموله له أيضا.