الفصل الثاني: في الجاري وهو - لغة -: ماء يجري على الأرض مطلقا، سواء كان نابعا أم لا. بل وكذلك في العرف العام والشرعي، لصدقه على ما لا نبع فيه من الشطوط المذابة من الثلوج، والسيول، والمياه المجتمعة في موضع الجارية بعده.
وفي العرف الخاص للفقهاء: النابع غير البئر، إما بشرط الجريان على الأرض كبعضهم (1)، أو بدونه كآخر (2).
وهنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الجاري النابع لا ينجس بالملاقاة إجماعا، إن كان كرا، للأصل والاستصحاب والأخبار الخالية عن المعارض (3).
وإلا فعل الأشهر الأظهر، وعليه الاجماع في الغنية والمعتبر وشرح القواعد (4)، بل عن ظاهر الخلاف (5) أيضا، وفي الذكرى: لم نقف على مخالف في ذلك ممن سلف (6)، لما مر من الأصلين المؤيدين بالمحكي من الاجماع.
مضافا إلى عمومات طهارة كل ماء لم يعلم نجاسته، كالأخبار الثلاثة للحمادين (7) واللؤلؤي (8).