مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ١٣١
ولا الخبث، للثلاثة الأول، ورود الأمر بالغسل، وهو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، وصحة السلب.
ولو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام: " لا يجزي في البول غير الماء " (1) و " كيف يطهر من غير ماء " (2) وفي الصحيح: عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره، قال: " يصلي فيه إلى حين وجدان الماء " (3).
خلافا للمنقول عن المفيد، والسيد (4) مطلقا، وللعماني (5) في حال الضرورة، لأدلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.
المسألة الثانية: ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، مع تساوي السطوح أو علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (6)، وعن الشهيدين (7)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فإذا في القدر فأرة، قال:
" يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " (8).
ورواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم

(١) التهذيب ١: ٥٠ / ١٤٧، الإستبصار ١: ٥٧ / ١٦٦، الوسائل ١: ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٥، الإستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٨، الوسائل ٣: ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧.
(٣) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٥، والتهذيب ١: ٢٧١ / ٧٩٩، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٥، الوسائل ٣:
٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١ (بتفاوت يسير).
(٤) نقل عن المفيد في المدارك ١: ١١٢، الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٣.
(٥) نقل عنه في المختلف: ١٠.
(٦) المعتبر ١: ٨٤، المنتهى ١: ٢٢، التذكرة ١: ٥.
(٧) الأول في الذكرى: ٧، والثاني في الروض: ١٣٣، والروضة ١، ٤٥.
(٨) الكافي ٦: ٢٦١ الأطعمة ب ١٤ ح ٣، التهذيب ٩: ٨٦ / 365، الوسائل 1: 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3. (وفي الجميع بتفاوت يسير).
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست