اليماني وفي ما صنع في أرض الاسلام " قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟
قال: " إذا كان الغالب عليها المسلمون لا بأس " (1) دلت على ثبوت البأس في ما لم يكن غالب أهله الاسلام وإن كان في سوق المسلمين.
ولتعارضها مع ما مر بالعموم من وجه، يرجع إلى أصالة عدم التذكية. كما إذا أخذ في سوق الكفار، أو مجهول الحال، في بلد غالب أهله المسلمون، فإنه يرجع فيه بعد تعارض الصحيحة وحسنة الفضلاء إلى ذلك الأصل إلا أن يعمم السوق في إطلاقاته ويرجع إليه، ولا بأس به.
وكذا خرج بمنطوق الصحيحة ما أخذ في أرض المسلمين، أو أرض كان الغالب عليها المسلمون، وإن لم يكن في السوق.
ولا يعارضه مفهوم الحسنة، إذ المحكوم عليه فيها ما يشترى من الأسواق.
وكذا خرج ما يؤخذ من يد مجهول الحال مطلقا إذا أخبر بالتذكية، برواية الأشعري: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ قال: " إذا كان مضمونا فلا بأس " (2).
ولا ضير في تعارضها مع الحسنة، لايجابه الرجوع إلى عمومات جواز الأخذ من السوق. مع أن الظاهر من قوله في الحسنة: " ولا تسأل عنه " أنه إذا أخذ من غير سوق المسلمين مع السؤال والأخبار بالتذكية، لم يكن فيه بأس. بل لولا الاجماع على عدم جواز الأخذ مر الكافر، لقلنا بجواز الأخذ منه مع ضمانه، لتلك الرواية.
ولا تضر معارضة تلك الروايات المخرجة لما ذكر عن تحت الأصل، مع الأخبار المتقدمة أولا، الموافقة لذلك الأصل، لأنها لمعارضتها مع المستفيضة المذكورة المخالفة له، معزولة عن التأثير.