وآخر: " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات " (1).
والعامي: " إن أحدكم يعذب في قبره فيقال: إنه لم يكن يستبرئ عند بوله " (2).
ويؤيده: إيجابه التوقي عن النجس ونقض الطهارتين، كما صرح به فيما مر من الروايتين، وفي حسنة عبد الملك: في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا. قال: " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " (3).
واختلفوا في استحبابه ووجوبه.
فالحق المشهور هو الأول، لظاهر الاجماع، حيث لا يقدح مخالفة الشاذ فيه، والأصل، لعدم دلالة غير روايتي النوادر والعامي على الوجوب من جهة خلوه عن الدال عليه. بل في دلالته على الاستحباب أيضا تأمل، لاحتماله الارشاد لأجل التوقي.
وأما هما فلضعفهما الخالي عن الجابر لا يصلحان لاثبات ما عدا الاستحباب.
فالقول بالوجوب - كما عن الاستبصار والغنية مدعيا عليه الاجماع (4) - ضعيف غايته، وإرادتهما الوجوب الشرطي - كما قيل (5) - ممكنة.
وأما كيفيته فقيل: إنه أن يعصر من أصل المقعدة إلى الأنثيين أي أصل الذكر ثلاثا، ومنه إلى طرفه أي رأسه كذلك، ثم ينتر رأسه (6) - وهو عصره بجذبه