الفصل العاشر: في متفرقات من أحكام المياه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء (1).
ولا يجوز استعماله في الشرب، وإدخاله في المكول والمشروب اختيارا.
ولو انحصر، تيمم في الطهارة وشربه في الشرب، لعدم المندوحة عنه.
المسألة الثانية: الماء المغصوب يرفع الخبث، لصدق الماء المطلق، وإن حرم استعماله. دون الحدث، للنهي المفسد للعبادة، إلا مع الجهل أو النسيان، كما يأتي في محله.
المسألة الثالثة: لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة، للأصل. خلافا للإسكافي (2)، ولا حجة له.
نعم يكره التداوي به، للنهي المعلل بأنه من فوح جهنم (3).
المسألة الرابعة: يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف (4)، واللوامع، والمعتمد، وهو الحجة، مع الروايات.
كرواية السكوني: " الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (5).