على السبع مع الانتفاخ.
وفي الثاني السبع، وبه أفتى في المقنع (1)، والأكثر جعلوه كموت الكلب (2)، والفقيه قدر له تسعا إلى عشر (3)، وهو أيضا مروي (4).
وفي ما أشبه الأول سبع، والثاني تسع أو عشر، والمشهور في الثاني أنه كموت الكلب.
وفيما بينهما عموما سبع. ولكن الأكثر - كالشيخين، والمراسم، والوسيلة، والمهذب، والإصباح - جعلوا الخنزير، والغزال، والثعلب، والأرنب، وشبهه في قدر جسمه (5)، كالمشهور في موت الكلب.
وزاد في السرائر (6) النص على ابن آوى وابن عرس (7).
وفي خصوص السنور مع عدم التفسخ خمس، ومعه عشرون، بحمل أخبار مطلق الدلاء (8) على هذا المقيد. والمشهور فيه أربعون مطلقا (9).
وفي (حي) (10) الكلب ومطلق الطير خمس مع الحمل المذكور، وهو قول المحقق في الثاني في غير النافع (11).