ومنها: المسوخ. فالمشهور المنصور طهارته، للأصل، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة (1)، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة (2) والعاج (3) ونحوها (4).
مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (5)، والخلاف، والمبسوط، والمراسم، والوسيلة (6)، والاصباح، استنادا إلى حرمة بيعها، وليست إلا لنجاستها. وهما ممنوعان.
وإلى الاجماع المنقول في المبسوط (7)، وليس بحجة، - مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة، والقرائن في كلامه عليها قائمة.
* * *