اشتراطهما، والتعليل الوارد في بعض الأخبار (1) يدل على أن الأكثر من القذر له مطهر، لا أن غيره لا يطهر.
ومن ذلك ظهر ضعف القول بالاكتفاء فيه بالمرة، كما هو مذهب جماعة (2)، بل هو لازم قول كل من نفى وجوب المثلين واكتفى بمسمى الغسل، كالحلي والحلبي والقاضي، والمنتهى والمختلف (3)، وأكثر الثالثة (4).
والظاهر اختصاص التعدد بالغسل في القليل، فلا يجب في الجاري والكثير، كما ذكرنا وجهه في بحث كيفية التطهير، و (5) وجه اعتبار التعدد الحسي في ما يعتبر فيه التعدد وعدم كفاية التقديري.
فرع: الأغلف المرتتق يكشف الحشفة ويغسلها، لكونها من الظواهر عرفا.
ومنها: الاستنجاء من الغائط.
ويجوز بالماء وبالأحجار، والأول أفضل، والجمع أكمل، ومع التعدي يتعين الأول.
أما الأولان (6): فبالاجماع القطعي والنصوص المستفيضة.
فمما (7) يدل على الأول إطلاقا: حسنة ابن المغيرة المتقدمة (8).
وموثقة يونس: عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط