صحيحة السراد، وهي على مطلوبهم غير دالة. ولأصالة الطهارة، وهي بالاستصحاب مندفعة.
ورد الاستصحاب هنا بمثل ما مر في التطهر بالشمس يعرف جوابه مما ذكر هناك.
وكذا يظهر عدم تطهر خبز العجين النجس، كما هو المشهور، لما ذكر، وللأمر بدفنه أو بيعه ممن يستحل الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير (1).
وخلافا للمحكي عن الشيخ في الاستبصار (2) وموضع من النهاية - مع حكمه بالعدم في موضع آخر (3) - لصحيحة ابن أبي عمير: في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: " لا بأس، أكلت النار ما فيه " (4).
ورواية ابن الزبير: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: " إذا أصابته النار لا بأس " (5).
والأولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا مما مر، فتختص لا محالة والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة، وقد عرفت ضعفها.
وأما التعليل بكل النار في الأولى، والتقييد بإصابتها في الثانية: فلرفع استقذار الطبع.
ومنها: الاستحالة إلى الدود أو التراب، على المشهور بين الأصحاب