أما الأول: فللأصل السالم عن المعارض، لاختصاص الأدلة بغيره، وتنجس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت.
وأما الثاني: فلعموم الرواية الأولى، الحاصل من ترك الاستفصال، مع احتمال غمس الفأرة وموته بعده، وعلو المرق عليه كلا أو بعضا، بل وكذلك روايات السمن، والزيت.
للقائل بعدم تنجس الأعلى مطلقا: الاجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى.
وفيه: أنه بإطلاقه غير محقق، ومنقوله غير حجة، مع أنه مذكور في بحث المطلق، فيمكن اختصاصه به.
المسألة الثالثة: لا يطهر بعد التنجس إلا بصيرورته مطلقا، كما يأتي في بحثه.
المسألة الرابعة: لو مزج المضاف بالمطلق، فمع المخالفة في الصفات يعتبر إطلاق الاسم إجماعا، وكذا مع الموافقة على الأظهر، لدوران الأحكام مع الاسم.
والمناط إطلاق المطلع على الحال، كما هو كذلك في سائر الاطلاقات، فالمقام خال عن الاشكال.
والشيخ أناط الحكم بالأكثرية، ومع التساوي أثبت له أحكام المطلق، لأصالة الإباحة (1).
ويضعفه. فقد الدليل على الإناطة، واستصحاب الحدث والخبث، ومنع الأصل مع عدم صدق الاسم.
وفي المختلف اعتبر التقدير (2). وهو خال عن الدليل.