مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
ضراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فهو الحلال أكله وشربه، والوضوء منه " (1).
وموثقة عمار: عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك، يموت في البئر، والزيت، والسمن وشبهه، قال: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (2).
والمروي في قرب الإسناد للحميري: عن العقرب، والخنفساء، وأشباه ذلك يموت في الجرة والدن، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا بأس " (3).
وظاهر الشيخ في النهاية: نجاسة ميتة الوزغ والعقرب (4)، وهو المحكي عن ابن حمزة، وعن القاضي: أنه إذا أصاب شيئا وزغ، أو عقرب، فهو نجس (5).
وما ذكروه في الوزغ مبني على حكمهم بنجاسته مطلقا، كما يأتي.
وأما العقرب: فيحتمل أن يكون لذلك، لعده من المسوخ والحكم بنجاسته، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب (6)، المحمولة على الكراهة جمعا، بل القاصرة عن إفادة النجاسة، لجواز أن يكون للسمية.
وهاهنا مسائل:
المسألة الأولى: هل تختص نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الاجماع، أو ينجس قبله أيضا.
المنسوب إلى الأكثر - كما في الحدائق (7)، ومنهم: الفاضل في بعض كتبه،

(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٢، راجع سنن الدارقطني ١: ٣٧.
(٢) التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٥، الإستبصار ١: ٢٦ / ٦٦، الوسائل ٣: ٤٦٣ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ١.
(٣) قرب الإسناد: ١٧٨ / ٦٥٧، الوسائل ٣: ٤٦٤ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٦.
(٤) النهاية: ٦.
(٥) الوسيلة: ٨٠، شرح جمل العلم والعمل: ٥٦، المهذب ١: ٢٦.
(6) الوسائل 1: 240 أبواب الأسئار ب 9 ح 5.
(7) الحدائق 5: 67.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست