الفصل الرابع: في ماء الحمام والمراد به هنا ما في حياضه الصغار الذي لم يبلغ كرا، فإن أمر ما بلغه وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ماء (1) الحياض إما يكون مع المادة، أو بدونها. والثاني في الانفعال بالملاقاة كالراكد إجماعا، لاختصاص أدلة عدم انفعاله بذي المادة بحكم التعارف.
والأول إن بلغت مادته وحدها كرا، فلا ينفعل على المشهور، بل بلا خلاف يحضرني الآن، والأخبار الآتية تدل عليه، وإلا فكذلك أيضا، سواء بلغ مجموع المادة والحوض كرا أولا، وسواء تساوى سطحاهما الظاهران أو اختلفا بالانحدار أو غيره، على الأقوى، وفاقا لظاهر الشيخ في النهاية، والحلي، والمعتبر، والنافع، والشرائع (2)، ومال إليه طائفة من المتأخرين (3)، ونسبه بعضهم إلى الأكثر (4)، للأصل، والاستصحاب، وعمومات طهارة الماء (5).
ورواية ابن الفضيل (6) المتقدمة في الجاري.