الفصل الثاني: في مستحباتها زيادة على ما علم مما سبق فمنها: الاستتار عن الناس في الغائط خاصة بحيث لا يراه أحد، بأن يبعد أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة، لاشتهاره بين العلماء، والتأسي بالنبي، فإنه لم ير على غائط قط، والمروي في الاحتجاج المتقدم ذكره (1).
وفي شرح النفلية للشهيد، قال عليه السلام: " من أتى الغائط فليستر " (2).
والمروي في الدعائم: " من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة " يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس - إلى أن قال -: " ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار " (3).
ويستفاد منه استحباب استتار الغائط والبول أيضا، فهو مستحب آخر.
ومنها: تغطية الرأس، لفتوى الأصحاب، ونقل الوفاق عن المعتبر (4) والذكرى (5).
والمروي في الدعائم: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه " (6).
ويستفاد منه استحباب التقنع أيضا.
ويدل عليه: المروي في المجالس، والمكارم، " يا أبا ذر استحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء مقنعا بثوبي " (7).