إطلاق مرسلة الكاهلي وصحيحة البقباق (1) على ما في كتب الحديث خاليا عن المعارض.
وكالثوب في البواقي، فيسقط في الجاري، للمرسلة بضميمة عدم الفصل بين الجاري والمطر.
وتعارضها في الخمر مع إحدى الموثقتين (2) بالعموم من وجه غير ضائر، لايجابه الرجوع إلى إطلاق الأخرى، دون الكير، لاستصحاب النجاسة، وإطلاق دليل التعدد.
وعدم الفصل بينه وبين ماء المطر في هذا المقام غير ثابت.
المسألة الرابعة عشرة: المعتبر فيما يعتبر فيه التعدد الحسي، بأن يغسل ويقطع فيغسل ثانيا، للاقتصار على موضع اليقين، ولأن المتبادر من المرتين ما حصل بينهما فصل وانقطاع، فلا يصدقان بدونهما، وفاقا لظاهر الأكثر، وفي المدارك: أنه ظاهر عبارات الأصحاب (3)، وعن جماعة منهم: الشهيد الثاني: التصريح به (4).
خلافا للذكرى، فاكتفى بالتقديري كالماء المتصل (5)، ونسبه في المعالم إلى جماعة (6)، للزيادة المتقدمة في خبر ابن أبي العلاء (7). وقد عرفت ما فيها.
وللمدارك: فقال بإمكان استفاء بالتقديري لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه، لدلالة فحوى كفاية الحمي عليه، إذ وجود الماء لا يكون أضعف حكما من عدمه (8).