والآخر: " وأما البول فلا بد من غسله " (1).
ومنها: المستفيضة الآمرة بغسل الذكرة (2).
وبعض الأخبار المنافي لذلك ظاهرا (3) لا ينافيه في نظر التحقيق. ولو سلم فشاذ متروك، وعلى التقية محمول، لأن القول بمفاده عند العامة مشهور (4)، ولذلك لا يقاوم ما مر لو عارضه.
والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل (5)، فلا يجزي الأقل، وفاقا للصدوقين (6)، والمقنعة، والنهاية والمبسوط والديلمي (7)، والمحقق، والقواعد والتذكرة (8)، والشهيدين (9)، ونسبه في شرح القواعد، والذخيرة، إلى المشهور (10)، لخبر نشيط: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال:
" مثل ما على الحشفة من البلل " (11).
والمتبادر من إجزاء شئ لشئ - بعد السؤال عن كمية ما يجزي - أنه أقل ما يلزم فيه، مع أن معنى إجزاء شئ حصول الامتثال به، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع، لا بجزئه، فالايراد بعدم صراحتها ساقط، والخبر معتبر الاسناد،