والشمس، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة.
فإن قيل: فعلي هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا، وهو خلاف المنطوق.
قلنا: نعم كذلك إن أبقي المنطوق على عمومه، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابسا، أو يكون الموضع غير محل السجود.
واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال.
المسألة الثانية: ما تطهره الشمس من النجاسات - حقيقة أو حكما - هل هو البول خاصة؟ كما عن المقنعة (1)، وموضع من المبسوط (2)، والديلمي (3)، والراوندي (4)، وابن حمزة (5)، واستجوده في المنتهى (6). أو هو وشبهه؟ كما في الخلاف، والتذكرة والقواعد، والارشاد، والذكرى (7)، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين (8). أو كل نجاسة مائعة؟ كما عن موضع آخر من المبسوط (9) و (10) في