بالمنع في أمثال المقام.
نعم، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في مورده، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت، وهو غير معلوم.
د: الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة (غسالته) (1) عند القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي، فلا يجري حكمه في غيره ولو مع انسداد الطبيعي، للاستصحاب، وعدم معلومية صدق الاستنجاء.
* * *