والجواب: أن عدم المعقولية ممنوع.
ودلالته على عدم الاتحاد في جميع الأحكام غير مسلمة، لامكان عدمه في البعض خاصة، وعدم السراية مع الوحدة لدليل آخر.
وعدم تنجس الأعلى كلما (1) ثبت فإنما هو للتخصيص في المفاهيم، دون عدم الاندراج، على أنه يوجب عدم نجاسة الأسفل أيضا وعدم تقويه.
والوجوه التي ذكروها للفرق ضعيفة جدا.
وإذ عرفت كفاية الاتصال، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش، كالصب من الجبل ولا بمثل أنبوبة ضيقة ممتدة، أم لا؟
الظاهر الثاني، لعموم " إذا بلغ " وصدق الوحدة، ومنع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي.
وتردد في اللوامع، لما ذكر، ولوجوب الحمل على المتعارف.
وفيه: منع التعارف، سيما بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق.
المسألة الثانية: قد مر أنه يطهر - إذا تنجس - بالجاري مع زوال التغير به أو قبله، وبإلقاء كر عليه فكر حتى يزول إن كان باقيا، وإلا فكر مع اشتراط الامتزاج فيهما والمساواة، أو العلو في الأول والدفعة في الثاني. ويشترط فيه أيضا عدم تغير بعض الملقى ابتداء في الكر الأخير.
ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه أو الرياح، للاستصحاب لا لعموم أدلة نجاسة المتغير، لمنع التغير. ولا لدلالة النهي عن الوضوء والشرب على الدوام، لتقييده بما دام كونه متنجسا قطعا.
خلافا لصاحب الجامع، واحتمله في النهاية (2)، للأصل، وانتفاء المعلول بانتفاء علته.