الفصل السادس: في الخمر والفقاع أما الثاني، وهو ما سمي عرفا، أو (ما) (١) يؤخذ من ماء الشعير فقط، أو مع غيره، نجس بالاجماع المحقق، والمحكي عن المبسوط، والخلاف، والانتصار، والغنية (٢)، والمنتهى (٣)، والتذكرة والنهاية للفاضل (٤)، وغيرها (٥)، سواء أسكر، أم لا.
وتدل عليه روايتا أبي جميلة (٦)، والقلانسي (٧)، المنجبرتان بالعمل.
وأما الأول: فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين، وعليها الاجماع عن الخلاف، والمبسوط، والنزهة، والسيد، والحلي، وابن زهرة، والفاضل، وولده (٨)، وغيرهم (٩)، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. وهو الحجة فيه.
مضافا إلى قوله سبحانه: ﴿فاجتنبوه﴾ (10) فإن الاجتناب الامتناع عما