للنجاسة، كما يحكى عنهم تارة (1)، أو للمنع تعبدا، كما يحكى أخرى.
ومستندهم غير واضح، إلا ما يحكى عن الأول من الاجماع على الجواز بعده. وليس هو ولا غيره قبله (2).
وفيه: أن النجاسة إلى الدليل محتاجة، ولم تثبت نجاسة الجلد، لعدم صدق الميتة بعد ورود التذكية.
نعم، في الرضوي: " دباغة الجلد طهارته " (3) وهو - مع عدم الحجية واحتمال التقية - غير دال على الحكاية الثانية.
فرعان:
أ: بجوز أخذ الجلد من المسلم ولو علم أخذه من الكافر، على الأظهر، إذا كان في سوق المسلمين في بلد غالب أهله الاسلام، للعمومات المتقدمة، وعدم ثبوت الاجماع على خروج مثل ذلك أيضا، سيما على القول بحمل فعل المسلم على الصحة، فلعله علم بالتذكية.
وكذا يجوز الأخذ من الكافر إذا علم أنه أخذه من المسلم إذا كان في السوق المذكور، لما ذكر.
ب: الجلد الذي لم يعلم أنه مما ترد عليه التذكية أم لا إذا أخذ من يد المسلم، فالظاهر كونه في حكم المذكى.
وما لم يعلم أنه مما يؤكل لحمه أم لا، يأتي حكمه في بحث لباس المصلي إن شاء الله سبحانه.
* * *