والهرة؟ قال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها " (1) ولو كانت طاهرة قبل النزح، لكان النزح للتطهير تحصيلا للحاصل، ولأنه لو كان طاهرا لما جاز التيمم مع وجوده، لكنه يجوز، أما الملازمة فلأن عدم الماء الطاهر شرط لجواز التيمم، فلو جاز لا معه لزم تكثير مخالفة الدليل.
أما أنه يجوز معه التيمم فلوجهين: أحدهما ما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم " (2) والثاني أنه لو لم يجز التيمم لزم أما جواز استعمال ماء البئر من غير نزح، أو اطراح الصلاة، وكل واحد منهما باطل. أما الأول: فلو صح لما وجب النزح، وهو باطل بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوبه. وأما الثاني: فباطل بالإجماع، فإن احتج الخصم بما رواه محمد بن بزيع قال: " كتبت إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن ماء البئر؟ فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ينتن " (3) فالجواب من وجوه: أحدها: الطعن في الرواية، فإن المكاتبة تضعف عن الدلالة. والثاني: يحتمل لا يفسده فسادا يوجب التعطيل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن لا يخبث (4) " أي لا يصير في نفسه نجسا، وكقول الرضا عليه السلام: " ماء الحمام لا يخبث (5) " مع أنه يجوز أن تعرض له النجاسة. الثالث: إنا نعارضه بخبر محمد بن بزيع الذي قدمناه، وإن احتج بما رواه حماد، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا