____________________
مضافا إلى منع لزوم التصرف حتى لو صح به حمل النقض على حقيقته، ووجه المنع دوران الامر بين التصرف في الصيغة بإرادة النقض العملي، وفي اليقين بإرادة المتيقن أو آثار اليقين، والتصرف في الهيئة أهون من ارتكاب المجاز في اليقين، لعدم وجود علاقة تصحح استعمال اليقين في المتيقن. هذا مع ما عرفت من أن المناسب للنقض نفس اليقين بما هو أمر مبرم.
(1) أي: بالتجوز أو الاضمار.
(2) أي: للتصرف بالتجوز أو الاضمار، وضمير (حقيقتها) راجع إلى الصيغة.
(3) هذا إشكال آخر على الشيخ تقدم بقولنا: (مضافا إلى منع لزوم.).
(4) أي: لا محيص عن التصرف في متعلق النقض وإرادة نفس المتيقن، وغرض المستشكل تثبيت ما أفاده شيخنا الأعظم من إرادة المتيقن من اليقين في قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين) وذلك لان اليقين في الصحيحة - أعني اليقين بالوضوء - طريقي محض، ضرورة أن الآثار الشرعية من جواز الدخول في الصلاة وغيره تترتب على نفس الوضوء لا على اليقين به، فلا أثر لليقين حتى يترتب عليه بنهي الشارع عن النقض، وإنما يصح ذلك في اليقين الموضوعي الذي يترتب عليه شرعا آثار
(1) أي: بالتجوز أو الاضمار.
(2) أي: للتصرف بالتجوز أو الاضمار، وضمير (حقيقتها) راجع إلى الصيغة.
(3) هذا إشكال آخر على الشيخ تقدم بقولنا: (مضافا إلى منع لزوم.).
(4) أي: لا محيص عن التصرف في متعلق النقض وإرادة نفس المتيقن، وغرض المستشكل تثبيت ما أفاده شيخنا الأعظم من إرادة المتيقن من اليقين في قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين) وذلك لان اليقين في الصحيحة - أعني اليقين بالوضوء - طريقي محض، ضرورة أن الآثار الشرعية من جواز الدخول في الصلاة وغيره تترتب على نفس الوضوء لا على اليقين به، فلا أثر لليقين حتى يترتب عليه بنهي الشارع عن النقض، وإنما يصح ذلك في اليقين الموضوعي الذي يترتب عليه شرعا آثار