منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٠٩
بحسب البناء والعمل (1) لا الحقيقة، لعدم (2) كون الانتقاض بحسبها [بحسبهما] تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو (3) ظاهر القضية، أم بالمتيقن، أم ب آثار اليقين بناء (4) على التصرف فيها بالتجوز (5) أو الاضمار (6)،
____________________
بما فيه اقتضاء البقاء وتعلقه بما ليس فيه ذلك، لوضوح صدق الابقاء عملا في كلتا الصورتين على حد سواء في نظر العرف. وعليه فمن حيث الهيئة أيضا لا سبيل لاستفادة اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع، هذا.
وقد اتضح أيضا عدم الوجه في التصرف في (لا تنقض) بإرادة المتيقن من اليقين، أو الاضمار بإرادة آثار اليقين كما ذكره الشيخ بناء منه على كون النقض محمولا على معناه الحقيقي لو بني على أحد هذين التصرفين. وذلك لما عرفت من عدم كون النقض حقيقيا على كل تقدير، فلا يجدي التصرف المزبور في صحة حمل النقض على معناه الحقيقي.
(1) عطف تفسيري للبناء كما قد يعبر عنه أحيانا بالبناء العملي، الذي هو المطلوب في الاستصحاب وسائر الأصول العملية دون البناء القلبي والالتزام النفساني، وضمير (منها) راجع إلى (الهيئة) و (بحسب) متعلق ب (الانتقاض).
(2) تعليل لقوله: (فلا محالة يكون.) وضمير (بحسبها) راجع إلى الحقيقة.
(3) أي: تعلق النقض باليقين ظاهر قوله: (لا تنقض اليقين) بحسب الوضع الأدبي، لكون اليقين مفعولا ل (لا تنقض).
(4) قيد لكل من (المتيقن وآثار اليقين) وهما الاحتمال الثالث والثاني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة، وضمير (فيها) راجع إلى القضية.
(5) يعني: المجاز في الكلمة بإرادة المتيقن من اليقين.
(6) بتقدير (الآثار) أي: آثار اليقين. وهذا وما قبله من التجوز تعريض
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 103 104 106 107 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست